الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ : لا نكاحَ إلا بأربعةٍ : وليٌّ وشاهدَي قال : أدني ما يكونُ في النكاحِ أربعةٌ بزوجٍ، والذي يزوجُ، وشاهدانِ
خلاصة حكم المحدث : [له شاهد بإسناد صحيح] لكنه منقطع
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/582
التخريج : أخرجه البيهقي (13929) بلفظه، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 114) بمعناه، وعبد الرزاق (10483) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 196) 13929- أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني، أخبرنا أبو يعلى الزبيري، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي، حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك، عن همام، عن قتادة، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع خاطب وولي وشاهدين. هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس. وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن عباس مرفوعا والمشهور عنه موقوف. وروي ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (معتمد)
(3/ 114) [[حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي]] وبه عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس: لا نكاح إلا بأربعة: بولي وشاهدين وخاطب.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 198)
10483 - عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان