الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الغلامِ حتى يحتلمَ، فإنْ لم يحتلمْ حتى يكونَ ابنَ ثمانِ عشرةَ، وعن النائمِ حتى يستيقظَ فإن يعني طلَّق في منامِه لم يقعِ الطلاقُ، وعن المجنونِ حتى يصحَ. قيل : يا رسولَ اللهِ ومن المجنونُ ؟ قال : من أبلى شبابَه في معصيةِ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/670
التخريج : أخرجه البزار (9055) بنحوه مختصراً، والبيهقي (11640) مختصراً، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/114) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه