الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الغلامِ حتى يحتلمَ، فإنْ لم يحتلمْ حتى يكونَ ابنَ ثمانِ عشرةَ، وعن النائمِ حتى يستيقظَ فإن يعني طلَّق في منامِه لم يقعِ الطلاقُ، وعن المجنونِ حتى يصحَ. قيل : يا رسولَ اللهِ ومن المجنونُ ؟ قال : من أبلى شبابَه في معصيةِ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/670
التخريج : أخرجه البزار (9055) بنحوه مختصراً، والبيهقي (11640) مختصراً، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/114) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 24)
: 9055- حدثنا حمدان بن عمر حدثنا سعد بن عبد الحميد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 56)
11640- وأما الذى رواه محمد بن القاسم الطايكانى عن أبى المقاتل السمرقندى عن عوف عن خلاس عن أبى هريرة مرفوعا : رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى يحتلم . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أحمد بن أبى عثمان الزاهد حدثنا إبراهيم بن سعيد التويكى حدثنا محمد بن القاسم الطائكانى فذكره فى حديث طويل موضوع. {ج} ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان. {ت} وروى قتادة عن أنس مرفوعا : الصبى إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود. وإسناده ضعيف وهو بإسناده فى الخلافيات.

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 114)
: أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا أبو الحسن أحمد بن أبي عثمان حدثنا إبراهيم بن سعيد التستري حدثنا محمد بن القاسم الطالكاني حدثنا أبو مقاتل السمرقندي حدثنا عوف بن أبي جميلة عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌رفع ‌القلم عن ثلاثة: عن الغلام حتى يحتلم وإن لم يحتلم حتى يكون له ثماني عشرة، وعن النائم حتى يستيقظ فإن طلق في منامه لم يقع الطلاق، وعن المجنون حتى يصح. قيل يا رسول الله ومن المجنون؟ قال: من أبلى شبابه في معصية الله عزوجل ". هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو عبد الله: كان الطالكانى وضاعا للحديث.