الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّاني ، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّاركِ لدِينِه المُفارقِ للجَماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4065
التخريج : أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، والنسائي (4721)، وابن ماجه (2534)، وأحمد (4065) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه