الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّاني ، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّاركِ لدِينِه المُفارقِ للجَماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4065
التخريج : أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، والنسائي (4721)، وابن ماجه (2534)، وأحمد (4065) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 5)
6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1302)
25- (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))

[سنن أبي داود] (4/ 126)
4352- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))

[سنن الترمذي] (4/ 19)
1402- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) وفي الباب عن عثمان، وعائشة، وابن عباس: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (7/ 152)
4065- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة))