الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكَتَهُ، فولَدَتْ أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أوْلادَها، فأَتى ابنُ أخيهِ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، فقال: إنَّ عَمِّي زَوَّجَني وَليدَتَهُ، وإنَّها ولَدَتْ لي أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أَوْلادي، فقال عَبدُ اللهِ: كذَبَ، ليس له ذلك. ففي هذا الحَديثِ ما قد دَلَّ على أنَّ مَذهَبَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ كان في هذا المَعنى، كمَذهَبِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كان فيه، ولا نَعلَمُ عن أحدٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خِلافًا لهما في ذلك، ما جاءَ هذا المَجيءَ، لم يَتَّسِعْ لِأحَدٍ خِلافُهُ، ولا القَولُ بِغَيرِهِ، وهكذا كان أبو حَنيفةَ، والثَّوريُّ، وأكثَرُ أهلِ العِراقِ، يَذهَبونَ إليه في هذا المَعنى، فأمَّا مالكُ بنُ أنَسٍ، فكانَ يَذهَبُ إلى وُجوبِ عَتاقِ الوالِدَيْنِ على وَلَدِهما، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الأخِ على أخيهِ، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ، على مَن ولَدَهُ، ولا يُوجِبُ ذلك في ابنِ أخٍ على عَمِّهِ.
الراوي : المستورد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 13/447 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات