الموسوعة الحديثية


-  مَن حلَفَ على يَمينٍ بمِلَّةٍ سِوى الإسلامِ كاذِبًا؛ فهو كما قال، ومَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ؛ عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ، وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16387
التخريج : أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - الحلف كاذبا متعمدا نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - الوعيد إيمان - من قتل نفسه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 15)
‌6047- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله)).

[صحيح مسلم] (1/ 104 )
((176- (‌110) حدثنا يحيي بن يحيى. أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه)).