الموسوعة الحديثية


-  مَن حلَفَ على يَمينٍ بمِلَّةٍ سِوى الإسلامِ كاذِبًا؛ فهو كما قال، ومَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ؛ عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ، وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16387
التخريج : أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - الحلف كاذبا متعمدا نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - الوعيد إيمان - من قتل نفسه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه