الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ كحلِّ العقالِ ، وقالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لا شُفعةَ لشريكٍ علَى شريكِهِ، إذا سبقَهُ بالشِّراءِ، ولا لصَغيرٍ، ولا لغائبٍ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 4/526 | خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبد الرحمن بن البيلماني ضعفه الدارقطني وابنه محمد قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2500 ) بنحوه مختصرا