الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ كحلِّ العقالِ، وقالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لا شُفعةَ لشريكٍ علَى شريكِهِ، إذا سبقَهُ بالشِّراءِ، ولا لصَغيرٍ، ولا لغائبٍ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبد الرحمن بن البيلماني ضعفه الدارقطني وابنه محمد قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/526
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2500 ) بنحوه مختصرا
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة للغائب والصغير

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 835 ت عبد الباقي)
: ‌2500 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال