الموسوعة الحديثية


- ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ
خلاصة حكم المحدث : لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/9
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع عتق وولاء - العبد الآبق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أنَّ امْرَأَةً مِن بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بهَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَعَاذَتْ بأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لو كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ.