الموسوعة الحديثية


- ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ
خلاصة حكم المحدث : لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/9
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3727)، والحاكم (8154)، والديلمي في ((الفردوس)) (5185)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع عتق وولاء - العبد الآبق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 344)
: ‌3727 - كما حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ، ولا على الذمي " قال هذا القائل: فكتاب الله عز وجل قد دل على ذلك ، وذكر قول الله عز وجل فيه: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] ، وهن المسبيات ، ثم قال: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] ، وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه ، فقرأه بعضهم بالفتح ، وممن قرأه كذلك عبد الله بن مسعود وقرأه بعضهم بالضم: {فإذا أحصن} [النساء: 25] ، وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس. قال هذا القائل: وفي ذلك ما قد دل أن الأمة إذا زنت ، أو كان منها ما يوجب حدا على من سواها من سرقة ، ومما سواها قبل أن يكون منها الإحصان الذي في هذه الآية لا يجب عليها إقامة عقوبة ما أتت من ذلك الزنى ، ولا من غيره. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن في الحديث الذي رويناه في صدر هذا الباب ، عن أبي هريرة وزيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فأمر بجلدها ، وفي أمره بجلدها ما قد دل على وجوب العقوبة في الزنى عليها ، ولولا ذلك لم يأمر بجلدها. قال هذا القائل: أما أمره بجلدها ، فكما قد ذكرت ، وذلك على الأدب لا على الحد ، والدليل على ذلك أنه لم يذكر في ذلك حدا ، وإنما ذكر فيه جلدا قال: وقد روي هذا الحديث أيضا عن غير أبي هريرة ، وعن غير زيد بن خالد الجهني بمثل ذلك بغير ذكر حد فيه. قال هذا القائل: فإنما الذي في هذه الآثار مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد الأمة إذا زنت ، إنما هو أدب لا حد. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنا قد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في ذلك توقيت من الجلد ، وذلك لا يكون إلا في الحد؛ لأن الآداب إنما تكون على مقادير الأجرام ، والأجرام قد تختلف ، فتتفاضل الآداب فيها ، فالقصد إلى مقدار من الجلد دليل أنه أريد به الحد لا الأدب ، والذي روي مما فيه ذكر المقدار في الجلد.

المستدرك على الصحيحين (4/ 424)
: ‌8154 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا أبو محمد فهد بن سليمان بمصر، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وقد تفرد بسنده موسى بن داود وهو أحد الثقات ولم يخرجاه ".