الموسوعة الحديثية


- عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ. فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/473
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5583) بلفظه، ومسلم (1536)، وأحمد (14350) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل
|أصول الحديث