الموسوعة الحديثية


- عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ. فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/473
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5583) بلفظه، ومسلم (1536)، وأحمد (14350) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 25)
5583 - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني المفضل بن فضالة، عن خالد، أنه سمع عطاء بن أبي رباح، يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه , رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح , إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطي

[صحيح مسلم] (3/ 1167)
53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب

[مسند أحمد] (22/ 252)
14350 - حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب