الموسوعة الحديثية


- أَحسَبُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ؛ فإنَّه يَقطَعُ صلاتَه الحِمارُ، والخِنزيرُ، واليهوديُّ، والمَجوسيُّ، والمرأةُ، ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بينَ يدَيْه على قَذْفةٍ بحَجَرٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف مرفوعا وروي موقوفا على ابن عباس، وعلى عكرمة، وعلى يحيى بن أبي كثير، ولعل أصحها الموقوف على عكرمة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 704
التخريج : أخرجه أبو داود (704) بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2636)، والبيهقي (3529) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يستر المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة سترة - لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 187)
704 - حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه

شرح معاني الآثار (1/ 458)
2636 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض , والكلب والحمار , واليهودي , والنصراني. والخنزير , ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية , لم يقطعوا عليك صلاتك

السنن الكبير للبيهقي (4/ 345)
3529- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا العباس هو ابن محمد الدوري، حدثنا علي بن بحر القطان، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك