الموسوعة الحديثية


- أَحسَبُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ؛ فإنَّه يَقطَعُ صلاتَه الحِمارُ، والخِنزيرُ، واليهوديُّ، والمَجوسيُّ، والمرأةُ، ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بينَ يدَيْه على قَذْفةٍ بحَجَرٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف مرفوعا وروي موقوفا على ابن عباس، وعلى عكرمة، وعلى يحيى بن أبي كثير، ولعل أصحها الموقوف على عكرمة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 704
التخريج : أخرجه أبو داود (704) بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2636)، والبيهقي (3529) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يستر المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة سترة - لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة
|أصول الحديث