الموسوعة الحديثية


- عن أبي عُبَيدٍ مَولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ أنَّه شهِد العيدَ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه فصلَّى قبلَ أنْ يَخطُبَ بلا أَذانٍ ولا إقامَةٍ ثم خطَب فقال: يا أيُّها الناسُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ هذَينِ اليومَينِ أمَّا أحَدُهما فيومُ فِطرِكم مِن صِيامِكم وعِيدِكم وأمَّا الآخَرُ فيومٌ تَأكُلونَ فيه مِن نُسُكِكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/124
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5636)، والفريابي في ((أحكام العيدين )) (ص129)، والبيهقي (8533) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الفطر والأضحى عيدين - الخطبة بعد الصلاة أذان - الأذان والإقامة لا يشرعان في صلاة العيدين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه