الموسوعة الحديثية


- عن أبي عُبَيدٍ مَولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ أنَّه شهِد العيدَ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه فصلَّى قبلَ أنْ يَخطُبَ بلا أَذانٍ ولا إقامَةٍ ثم خطَب فقال: يا أيُّها الناسُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ هذَينِ اليومَينِ أمَّا أحَدُهما فيومُ فِطرِكم مِن صِيامِكم وعِيدِكم وأمَّا الآخَرُ فيومٌ تَأكُلونَ فيه مِن نُسُكِكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/124
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5636)، والفريابي في ((أحكام العيدين )) (ص129)، والبيهقي (8533) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الفطر والأضحى عيدين - الخطبة بعد الصلاة أذان - الأذان والإقامة لا يشرعان في صلاة العيدين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (1/ 351 ط الرسالة)
: 224 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما، فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر، فيوم تأكلون فيه من نسككم.

مصنف عبد الرزاق (3/ 281 ت الأعظمي)
: 5636 - عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيومكم تأكلون فيه نسككم قال: ثم شهدته مع عثمان وذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم قال: ثم شهدته مع عثمان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان فمن كان منكم من أهل العوالي فقد أذنا له فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة قال: ثم شهدته مع علي فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعده

أحكام العيدين للفريابي (ص129)
: أخبرنا أبو بكر الفريابي، ثنا عباس العنبري، ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. فذكر نحو حديث يزيد بن زريع، عن معمر إلى قوله: ومن شاء فليشهد الجمعة معنا فليشهد، ثم قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فصلى قبل أن ‌يخطب ‌بلا ‌أذان ‌ولا ‌إقامة، ثم خطب، فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكلوا من نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها بعده "

السنن الكبير للبيهقي (9/ 114 ت التركي)
: 8533 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن ‌يخطب ‌بلا ‌أذان ‌ولا ‌إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. رواه مسلم في "الصحيح" عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري.