الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] حفص بن عمر قاضي حلب قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/153
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (10/ 318) (10773)، والبيهقي (3265)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 390) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث