الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] حفص بن عمر قاضي حلب قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/153
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (10/ 318) (10773)، والبيهقي (3265)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 390) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 318)
10773 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا حفص بن عمر الكندي، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، ما خلا عورتها؛ ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 198)
3265 - وقد احتج بعض أصحابنا فى ذلك بحديث رواه بإسناده عن عيسى ابن ميمون عن محمد بن كعب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها". أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، حدثنا أحمد بن صالح الفارسى بصور، حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا محمد بن إسماعيل المدينى، عن محمد التيمى، عن عيسى ابن ميمون. فذكره. قال أبو أحمد رحمه الله: هو محمد بن نوح. قال الشيخ: فهذا إسناد لا تقوم بمثله حجة، وعيسى بن ميمون ضعيف. وقد روى عن حفص بن عمر، عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، وهو أيضا ضعيف

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 390)
أخبرنا عمر بن سنان، حدثنا عباس الخلال، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها.