الموسوعة الحديثية


- يا أيها الناسُ ! من باع مُحفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردها، رد معها مِثْليْ لبنها أو قال: مثلَ لبنِها قمحًا .
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 438
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2240) واللفظ له، وأبو داود (3446) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - مدة الخيار في المصراة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث