الموسوعة الحديثية


- يا أيها الناسُ ! من باع مُحفَّلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردها، رد معها مِثْليْ لبنها أو قال: مثلَ لبنِها قمحًا .
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 438
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2240) واللفظ له، وأبو داود (3446) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - مدة الخيار في المصراة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 753 )
2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال- مثل لبنها قمحا)).

[سنن أبي داود] (3/ 271)
‌3446- حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا)).