الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ العَبدُ بينَ اثنينِ، فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا ، فإنَّهُ يُقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ، ثمَّ يُعتَقُ. قالَ سفيانُ: وربَّما قالَ عَمرُو بنُ دينارٍ قيمةَ عدلٍ، لا وَكْسَ فيها ولا شَططَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/83
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4685) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2521) مختصراً، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 106)
4685- حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق)). قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار ((قيمة عدل، لا وكس فيها ولا شطط))

[صحيح البخاري] (3/ 144)
2521- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1287 )
50- (1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا وكس ولا شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا)