الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ العَبدُ بينَ اثنينِ، فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا ، فإنَّهُ يُقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ، ثمَّ يُعتَقُ. قالَ سفيانُ: وربَّما قالَ عَمرُو بنُ دينارٍ قيمةَ عدلٍ، لا وَكْسَ فيها ولا شَططَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/83
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4685) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2521) مختصراً، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه