الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا تُوُفِّيَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليه دينارانِ فأبى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُصلِّيَ عليه حتى تَحمَّل بهما أبو قَتادةَ
خلاصة حكم المحدث : فسد إسناد هذا الحديث
الراوي : من أهل ابن أبي قتادة | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/338
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4148) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5148) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين قرض - الترهيب من الدين قرض - من ضمن دين ميت
|أصول الحديث