الموسوعة الحديثية


- لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ.
خلاصة حكم المحدث : [مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 4/177
التخريج : أخرجه البيهقي (11854) واللفظ له وفي أوله قدر مرسل، وابن أبي شيبة (28171) باختلاف يسير، وأبو داود (3034) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم مزارعة - المزارعة بالشطر
|أصول الحديث