الموسوعة الحديثية


- لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ.
خلاصة حكم المحدث : [مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 4/177
التخريج : أخرجه البيهقي (11854) واللفظ له وفي أوله قدر مرسل، وابن أبي شيبة (28171) باختلاف يسير، وأبو داود (3034) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم مزارعة - المزارعة بالشطر

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 177)
11854 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذى مات فيه: "قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب". فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقدهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على: إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم [فلعمر الشطر ولهم الشطر]، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (20/ 557)
38171- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ؛ أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى ، واشترى بياض أرضهم وكرومهم ، فعامل عمر الناس ؛ إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم ، فلهم الثلثان ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس ، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ، ولعمر الثلثان.

سنن أبي داود (3/ 166)
3034 - حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك: " وقد أجلى عمر رحمه الله يهود نجران، وفدك.