الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/557
التخريج : أخرجه مالك (2144) ، والشافعي في ((المسند)) (ص197) ، والبيهقي (15476) ،و الطحاوي في ((شرح المعاني)) (4494) جميعا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - موانع الإرث عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه