الموسوعة الحديثية


- أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا لا إلهَ إلَّا اللهُ فإذا قالوها عصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّها قيل وما حقُّها قال زنى بعدَ إحصانٍ أو كفرٌ بعدَ إسلامٍ أو قتلُ نفسه فيُقتَلُ به
خلاصة حكم المحدث : عمرو بن هاشم البيروتي والأكثر على توثيقه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/30
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (17/439)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3221) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (392) مطولاً دون قوله: "وما حقها قال زنا ..."
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم ديات وقصاص - القود من القاتل إسلام - قتال الناس حتى يسلموا حدود - حد الزنا ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث