الموسوعة الحديثية


- أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا لا إلهَ إلَّا اللهُ فإذا قالوها عصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّها قيل وما حقُّها قال زنى بعدَ إحصانٍ أو كفرٌ بعدَ إسلامٍ أو قتلُ نفسه فيُقتَلُ به
خلاصة حكم المحدث : عمرو بن هاشم البيروتي والأكثر على توثيقه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/30
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (17/439)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3221) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (392) مطولاً دون قوله: "وما حقها قال زنا ..."
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم ديات وقصاص - القود من القاتل إسلام - قتال الناس حتى يسلموا حدود - حد الزنا ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (17/ 439)
حدثني موسى بن سهل، قال: ثنا عمرو بن هاشم، قال: ثنا سليمان بن حيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؛ قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 300)
3221- حدثنا بكر قال: نا عمرو بن هاشم البيروتي قال: نا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها)) قيل: وما حقها؟ قال: ((زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس فيقتل به)) لم يرو هذا اللفظ الذي في آخر الحديث عن حميد إلا أبو خالد الأحمر، تفرد به عمرو بن هاشم

[صحيح البخاري] (1/ 87)
‌392- حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله))