الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ

الصحيح البديل:


- الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإذْنُهَا سُكُوتُهَا.

- الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّما قالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.