الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/620
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8201)، والدارقطني (3/237)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/370) باختلاف يسير. وقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - متى يتوجب الرجل القضاء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث