الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/480
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (17478) مختصرا، والبيهقي (15953) بنحوه بزيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها
|أصول الحديث