الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/480
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (17478) مختصرا، والبيهقي (15953) بنحوه بزيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 319)
17478- حدثنا ابن علية , عن صالح بن مسلم , عن الشعبي ، قال : قال عمر : يفرق بينهما ويجعل صداقها في بيت المال وقال علي : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 442)
15953- أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبى قال : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة تزوجت فى عدتها فأخذ مهرها فجعله فى بيت المال وفرق بينهما وقال : لا يجتمعان وعاقبهما. قال فقال على رضى الله عنه : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل لها على رضى الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضى الله عنه وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة.