الموسوعة الحديثية


- استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3845
التخريج : أخرجه أبو داود (‌2187)، والنسائي (3427)، وأحمد (2031)، والدارقطني (3845) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الأمة طلاق - طلاق البتة نكاح - الصداق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث