الموسوعة الحديثية


- استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3845
التخريج : أخرجه أبو داود (‌2187)، والنسائي (3427)، وأحمد (2031)، والدارقطني (3845) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الأمة طلاق - طلاق البتة نكاح - الصداق طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌2187 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب، أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،

[سنن النسائي] (6/ 154)
: 3427 - أخبرنا عمرو بن علي قال: سمعت يحيى قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عمر بن معتب : أن أبا حسن مولى بني نوفل [[فسألت ابن عباس]] أخبره قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها ‌تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفه معمر.

مسند أحمد (3/ 472 ط الرسالة)
: 2031 - حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره: أنه استفتى ابن ‌عباس في مملوك تحته مملوكة، ‌فطلقها ‌تطليقتين ثم عتقا ، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

[سنن الدارقطني] (4/ 479)
: 3845 - نا أبو علي المالكي ، نا أبو حفص ، نا يحيى بن سعيد ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى بن أبي كثير ، أن عمر بن معتب أخبره ، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره ، قال: استفتيت ابن عباس في ‌عبد ‌تحته ‌مملوكة ‌فطلقها تطليقتين ثم عتقا جميعا ، قال: يخطبها إن شاء ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم