الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حُبلى منَ الزِّنا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه علَيَّ، فدَعا وَليَّها، فقال: أحسِنْ إليها، فإذا وضَعَتْ ما في بَطنِها فأْتِني بها، ففعَلَ، فأمَرَ بها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فشُدَّتْ -أو شُكَّتْ- ثِيابُها عليها، ثُمَّ أمَرَ بها فرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عليها، فقيلَ له: رجَمتَها ثُمَّ تُصلِّي عليها؟ فقال: والذي نَفْسي بيَدِه، لقد تابتْ تَوبةً لو تابَها سَبعونَ مُذنِبًا لوَسِعَتْهم ، وهل وَجَدتَ أفضَلَ من أنْ جادتْ بنَفْسِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3160
التخريج : أخرجه الدارقطني (3160)، واللفظ له، ومسلم (1696)، والنسائي (1957)، باختلاف يسير، وابن ماجه (2555)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه