الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حُبلى منَ الزِّنا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه علَيَّ، فدَعا وَليَّها، فقال: أحسِنْ إليها، فإذا وضَعَتْ ما في بَطنِها فأْتِني بها، ففعَلَ، فأمَرَ بها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فشُدَّتْ -أو شُكَّتْ- ثِيابُها عليها، ثُمَّ أمَرَ بها فرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عليها، فقيلَ له: رجَمتَها ثُمَّ تُصلِّي عليها؟ فقال: والذي نَفْسي بيَدِه، لقد تابتْ تَوبةً لو تابَها سَبعونَ مُذنِبًا لوَسِعَتْهم ، وهل وَجَدتَ أفضَلَ من أنْ جادتْ بنَفْسِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3160
التخريج : أخرجه الدارقطني (3160)، واللفظ له، ومسلم (1696)، والنسائي (1957)، باختلاف يسير، وابن ماجه (2555)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 95)
: 3160 - نا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني ، نا يحيى بن حكيم ، نا ابن أبي عدي ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا وليها ، فقال: أحسن إليها ، فإذا وضعت ما في بطنها فأتني ففعل ، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت أو شكت ثيابها عليها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقيل له: رجمتها ثم تصلي عليها؟ ، فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون مذنبا لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها

صحيح مسلم (3/ 1324 ت عبد الباقي)
: 24 - (1696) حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام) حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو قلابة؛ أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين؛ أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال (أحسن إليها. فإذا وضعت فائتني بها) ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله! وقد زنت. فقال (‌لقد ‌تابت ‌توبة ‌لو ‌قسمت ‌بين ‌سبعين ‌من ‌أهل ‌المدينة ‌لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟).

[سنن النسائي] (4/ 95)
: 1957 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني زنيت - وهي حبلى - فدفعها إلى وليها، فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها" فلما وضعت جاء بها، فأمر بها، ‌فشكت ‌عليها ‌ثيابها، ‌ثم ‌رجمها، ثم صلى عليها، فقال له: عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل".

سنن ابن ماجه (2/ 854 ت عبد الباقي)
: 2555 - حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران بن الحصين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، فأمر بها ‌فشكت ‌عليها ‌ثيابها، ‌ثم ‌رجمها، ثم صلى عليها