الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ
خلاصة حكم المحدث : [له] خمس طرق صحاح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 6/450
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2511) واللفظ له، وأخرجه ابن خزيمة (1024) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين
|أصول الحديث