الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 6/450 | خلاصة حكم المحدث : [له] خمس طرق صحاح