الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ
خلاصة حكم المحدث : [له] خمس طرق صحاح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 6/450
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2511) واللفظ له، وأخرجه ابن خزيمة (1024) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 433)
: ‌2511 - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال: أنا حيوة، عن محمد بن عجلان، أن زيد بن أسلم، حدثه ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك ، فإن كانت صلاته نقصت ، فقد أتمها ، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان ، وإن كانت صلاته تامة ، كان ما زاد ، والسجدتان له نافلة.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 433)
: 2512 - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، قبل التسليم. 2513 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا الماجشون، عن زيد، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل قبل التسليم. 2514 - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه ح، 2515 - وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن زيد، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه.

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 110)
: ‌1024 - نا محمد بن المثنى، نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال: سمعت زيد بن أسلم، ح وثنا الربيع بن سليمان، ثنا شعيب يعني ابن الليث، ثنا الليث، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، ثنا زيد بن أسلم، ح وثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام وهو ابن سعد، أن زيد بن أسلم حدثهم، وهذا، حديث الربيع، وهو أحسنهم سياقا للحديث، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا، فليتمم ما شك فيه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها، والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة. 1025 - ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه، وقال: فليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين من قبل السلام . وقال أبو موسى، والدورقي، ويونس: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا، فليصل ركعة، ويسجد سجدتين قبل السلام، ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع.