الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ ، كيفَ شئتُمْ. قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] ثقات [وله] ستة طرق صحاح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/334
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5482)، والبيهقي (10574)، الشافعي في ((المسند)) (ص147)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه