الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ ، كيفَ شئتُمْ. قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] ثقات [وله] ستة طرق صحاح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/334
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5482)، والبيهقي (10574)، الشافعي في ((المسند)) (ص147)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 4)
: 5482 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر ، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا ‌التمر ‌بالتمر ، ‌ولا ‌الملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر والتمر بالملح ، والملح بالتمر يدا بيد ، كيف شئتم . قال: ونقص أحدهما ، التمر بالملح ، وزاد الآخر من زاد أو ازداد فقد أربى

السنن الكبير للبيهقي (11/ 49 ت التركي)
: 10574 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم". ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى". الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد

مسند الشافعي (ص147)
: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدا بيد، كيف شئتم قال: ونقص أحدهما التمر والملح. قال أبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب عن ابن سيرين، ثم ضرب عليه، ينظر في كتاب الشيخ، يعني الربيع