الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2129
التخريج : أخرجه النسائي (3353)، وابن ماجه (1955)، وأحمد (6709)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث