الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2129
التخريج : أخرجه النسائي (3353)، وابن ماجه (1955)، وأحمد (6709)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 120)
3353- أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)) اللفظ لعبد الله.

[سنن ابن ماجه] (1/ 628 )
‌1955- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته)).

[مسند أحمد] (11/ 313 ط الرسالة)
((‌6709- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)).