الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 15/182 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح