الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/182
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5983) بلفظه، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 120)
5983 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره , أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع .

[صحيح مسلم] (3/ 1229)
134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

سنن أبي داود (3/ 285)
3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

سنن النسائي (7/ 301)
4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه