الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 607
التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110) بلفظ مقارب دون قوله: "ولا تنكح الصغرى ..."، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا تنكح الصغرى ..."
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 224)
2065- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى)).

[صحيح البخاري] (7/ 12)
5110- حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: ((حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1028)
33- (1408) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)). 34- (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)). 35- (1408) وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، قال ابن مسلمة:- مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف- عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة)). 36- (1408) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي، أنه سمع أبا هريرة، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها))، قال ابن شهاب: ((فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة)). 37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى، أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها))، (1408) وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، حدثني أبو سلمة، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله. 38- (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها)). 39- (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها)). 40- (1408) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، وأبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى، وابن نافع، قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها))، (1408) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله.