الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 607
التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110) بلفظ مقارب دون قوله: "ولا تنكح الصغرى ..."، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا تنكح الصغرى ..."
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه