الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 607 | خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110) بلفظ مقارب دون قوله: "ولا تنكح الصغرى ..."، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا تنكح الصغرى ..." | شرح حديث مشابه