الموسوعة الحديثية


- قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ. وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : النصيحة الصفحة أو الرقم : 190
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18089) بنحوه، والبيهقي (15353) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث