الموسوعة الحديثية


- قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ. وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : النصيحة الصفحة أو الرقم : 190
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18089) بنحوه، والبيهقي (15353) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 11)
18089- حدثنا علي بن مسهر ، عن شقيق بن أبي عبد الله ، عن أنس قال : كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، أوجعه ضربا ، وفرق بينهما.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 334)
15353- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : هى ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتى به أوجعه.